بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.
الأخ الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إجابة على سؤالكم، نفيدكم بما يلي:
الأول : أن يكون مستوعباً لجميع بدنها إلا الوجه والكفين
فقد اختلف أهل العلم في وجوب سترهما ، مع اتفاقهم على وجوب سترهما حيث غلب على الظن حصول الفتنة عند الكشف كما هو الحال في هذا الزمن ، وذلك سداً لذرائع الفساد وعوارض الفتن .
وعموماً سترهما أولى ولا ينكر على من كشفتهما ومن كشفتهما ينبغي أن تتنبه أن الوجه ما تحصل به المواجهة فقط فيقتصر عليه وكذلك الكفان من الرسغين فحسب .
الثاني : ألا يكون زينة في نفسه
بمعنى ألا يكون مزيناً بحيث يلفت إليه أنظار الرجال ، لقوله تعالى :
﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾
الثالث : أن يكون صفيقاً لا يشف
لأن المقصود من اللباس هو الستر ، والستر لا يتحقق بالشفاف . بل الشفاف يزيد المرأة زينة وفتنة ، قال صلى الله عليه وسلم :
(( نِساء كاسيات عاريات مائلات مُميِلاتِ ))
[ رواه مسلم ]
الرابع : أن يكون فضفاضاً غير ضيق
فإن الضيق يفصل حجم الأعضاء والجسم ، وفي ذلك من الفساد مالا يخفى .
الخامس : ألا يكون مبخراً أو مطيباً
لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج متطيبة لورود الخبر بالنهي عن ذلك . قال صلى الله عليه وسلم :
(( أيما امرأة تعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية ))
[ رواه أبو داود الترمذي والنسائي ]
السادس : ألا يشبه لباس الرجال
لقوله صلى الله عليه وسلم :
(( ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ، ولا من تشبه بالنساء من الرجال ))
[ رواه أحمد ]
السابع : ألا يشبه لباس النساء المتفلتات
لما ثبت أن مخالفة أهل الكفر وترك التشبه بهم من مقاصد الشريعة . قال صلى الله عليه وسلم :
(( ومن تشبه بقوم فهو منهم ))
[ رواه أحمد وأبو داود ]
الثامن : ألا يكون لباس شهرة وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس .
والحمد لله رب العالمين